الإمام أحمد بن حنبل

340

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> عمر بن الخطاب من قوله . أخرجه أبو داود ( 3950 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4903 ) و ( 4906 ) ، والبيهقي 289 / 10 . وهو منقطع ، فإن قتادة لم يدرك عمر ، لكن قد ورد عن عمر من وجه آخر صحيح . فقد أخرجه النسائي ( 4910 ) ، والطحاوي في " شرح المشكل " 445 / 13 و 446 ، وفي " شرح المعاني " 110 / 3 ، والبيهقي 290 / 10 من طريق أبي عوانة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود بن يزيد قال : قال عمر . . . فذكره . ورجاله ثقات رجال الشيخين . وفي الباب : عن ابن عمر مرفوعاً عند ابن ماجة ( 2525 ) ، والنسائي ( 4897 ) ، وابن الجارود ( 972 ) ، والطحاوي في " شرح المشكل " ( 5398 ) و ( 5399 ) ، وفي " شرح المعاني " 109 / 3 ، والبيهقي 289 / 10 و 290 . وإسناده صحيح رجاله ثقات ، لكن تكلَم بعض أهل العلم في حديث ابن عمر هذا لانفراد ضمرة بن ربيعة أحد رواته به ، ولم يلتفت إلى ذلك آخرون وصححوه ، انظر " المحلى " 202 / 9 ، و " الجوهر النقي " 289 / 10 - 291 ، و " نصب الراية " 289 / 3 ، و " التلخيص الحبير " 212 / 4 . وأخرج الطحاوي في " شرح المشكل " 447 / 13 ، والبيهقي 290 / 10 من طريق المستورد بن الأحنف : أن رجلًا زَوَّج ابنَ أخيه مملوكتَه ، فَوَلَدت أولاداً ، فأراد أن يَسترق أولادَها ، فأتى ابنُ أخيه عبدَ اللَّه بن مسعود ، فقال : إن عمّي زَوَّجني وليدتَه ، وإنها وَلَدَتْ لي أولاداً ، فأراد أن يسترق أولادي ، فقال عبدُ اللَّه : كذب ، ليس له ذلك . ثم قال الطحاوي : ففي هذا الحديث ما قد دَل أن مذهب عبد اللَّه بن مسعود كان في هذا المعنى كمذهب عمر رضي اللَّه عنه كان فيه ، ولا نعلم عن أحدِ من أصحاب رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلافاً لهما في ذلك ، وما جاء هذا المجيءَ لم يتسع لأحدِ خلافُه ، ولا القولُ بغيره ، وهكذا كان أبو حنيفة والثوري ، وأكثر أهل العراق يذهبون إليه في هذا المعنى . فأما مالك بن أنس ، فكان يذهب إلى وجوب عتاق الوالِدَين على وَلَدِهما ،